أحمد بن الحسين البيهقي

414

معرفة السنن والآثار

وروينا في حديث مرسل أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قطع يد سارق من المفصل وروي ذلك عن جابر . وروينا عن فضالة بن عبيد أنه قال : رأيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قطع سارقاً ثم أمر بيده فعلقت في عنقه . وروينا عن علي بن أبي طالب أنه فعل ذلك . 5178 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : لم أر السراق أكثر منهم في / زمان عليّ ولا رأيته قطع منهم أحداً . قلت : وكيف كان يصنع ؟ قال : كان يأمر بالشهود أن يقطعوا . وهذا أورده إلزاماً فيما خالفوا علياً قالوا : إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطع قطع ولا يأمر بذلك الشهود . ونحن نقول هذا . ولم نعلم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ومن بعده أمر شاهداً أن يقطع . 5179 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن رجل عن قتادة عن خلاس عن علي في حرين باع أحدهما صاحبه فقطعهما علي جميعاً . قال الشافعي : وهم يخالفون هذا . قال أحمد : وهذا لا يثبت عن علي . 5180 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :